31 مايو 2026
أول الشهر موعدًا موحدًا للرواتب.. نظام حماية الأجور الجديد يدخل حيز التنفيذ غدًا

يدخل نظام حماية الأجور المحدث في القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من الغد، ضمن إجراءات تنظيمية جديدة أقرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تعزيز الالتزام بمواعيد صرف الرواتب وضمان انتظامها وفق آليات موحدة على مستوى منشآت القطاع الخاص.

وبموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، أصبح اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعدًا رسميًا لاستحقاق أجور العاملين عن الشهر السابق، فيما يُعد أي سداد يتم بعد هذا التاريخ حالة تأخير تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

ويلزم القرار جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بتحويل رواتب العاملين عبر نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى معتمدة، إلى جانب تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لإثبات السداد وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.

آلية احتساب الالتزام
ويتضمن النظام مجموعة من المعايير التنظيمية الخاصة بقياس مدى التزام المنشآت بسداد الأجور، مع الحفاظ على حقوق العمال في الحصول على مستحقاتهم كاملة، وبما يتوافق مع الأحكام القانونية المنظمة لحالات الخصم أو الاقتطاع المسموح بها.

ووفقًا للضوابط الجديدة، تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين قبل موعد الاستحقاق المحدد، كما لا يُصنف العامل ضمن غير المستلمين لأجورهم إذا حصل على 85% على الأقل من أجره المستحق، دون أن يؤثر ذلك على حقه في المطالبة بأي مبالغ متبقية.

كما يحدد النظام سلسلة من الإجراءات التدريجية التي تُتخذ بحق المنشآت المتأخرة في صرف الرواتب، مع مراعاة اختصاصات الجهات القضائية والنيابة العامة والجهات المختصة الأخرى.

منظومة تصاعدية للعقوبات
وتبدأ الإجراءات بمتابعة إلكترونية للمنشأة اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق بهدف التحقق من إتمام عمليات السداد، وتستمر هذه المتابعة حتى إثبات تحويل الأجور للعاملين.

ويلي ذلك إرسال تنبيهات وإشعارات للمنشآت غير الملتزمة ابتداءً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، لحثها على استكمال عملية السداد قبل الانتقال إلى مراحل أكثر تشدداً.

وفي اليوم الخامس من تاريخ الاستحقاق، يتم إيقاف إصدار تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة، مع إشعار صاحب العمل بأسباب الإجراء وإنذاره بضرورة تسوية أوضاع الأجور.

أما عند بلوغ اليوم الحادي عشر، فتُطبق الغرامات الإدارية المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة، إضافة إلى تحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة في حال تكرار المخالفة خلال فترة ستة أشهر.

إجراءات إضافية بحق المنشآت المخالفة
وعند استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر، تُقيد منازعات عمالية بصورة آلية للعمال المتأثرين، سواء كانت فردية أو جماعية، وذلك وفقاً لعدد العاملين وطبيعة نشاط المنشأة.

ويشمل هذا الإجراء المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر، إضافة إلى المنشآت المملوكة لذات صاحب العمل في قطاعات محددة، من بينها التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.

وفي حال تجاوز التأخير 21 يوماً من تاريخ الاستحقاق، تُتخذ إجراءات أكثر صرامة تشمل إصدار سندات تنفيذية لصرف الأجور في المنشآت الصغيرة، أو مباشرة إجراءات المنازعات الجماعية للمنشآت الأكبر حجماً.

كما يتيح النظام اتخاذ تدابير إضافية تشمل الحجز التحفظي على المنشأة، وفرض منع سفر على المسؤول عنها، وإحالة البيانات والمستندات ذات الصلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وتصل الإجراءات إلى مرحلة إحالة المنشأة إلى النيابة العامة عند تكرار المخالفات في بعض الحالات، لا سيما إذا تجاوز عدد العمال المتأثرين 50 عاملاً أو إذا رأت الجهات المختصة أن المخالفة قد تؤثر في استقرار سوق العمل وانتظامه.

فئات مستثناة من النظام
ويتضمن النظام قائمة من الحالات التي لا تدخل ضمن احتساب الالتزام بأحكام حماية الأجور، وتشمل العمال الذين توجد بشأن أجورهم دعاوى أو مطالبات منظورة أمام القضاء أو صدرت فيها سندات تنفيذية.

كذلك يشمل الاستثناء العامل المسجل بحقه بلاغ انقطاع عن العمل طوال مدة سريان البلاغ، والعامل الموقوف أو المقيدة حريته بموجب أمر أو حكم صادر من جهة مختصة، شريطة استيفاء متطلبات الإخطار وتقديم المستندات المطلوبة.

كما تمتد الاستثناءات إلى العاملين الحاصلين على إجازات دون أجر خلال فترة الإجازة المعتمدة، والعاملين البحريين على متن السفن بناءً على طلب تقدمه المنشأة وتوافق عليه الوزارة.

وتشمل القائمة أيضاً بعض فئات العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورهم خارج الدولة، والعاملين بموجب تصاريح عمل المهمة قصيرة المدة، إلى جانب قوارب الصيد المملوكة لمواطنين، وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لأفراد مواطنين، والبنوك والمصارف ودور العبادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكترونى

كل التعليقات

طلبات الخدمات
تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لصالح سعادة نيوز© 2026
Powered by Saadaah Enterprises FZ LLE